متعلق بربائبكم أي الربيبة من المرأة المدخول بها حرام على الرجل حلال له إذا لم يدخل بها والدخول بهن كناية عن الجماع كقولهم بنى عليها وضرب عليها الحجاب أي ادخلتموهن الستر والباء للتعدية واللمس ونحوه يقوم مقام الدخول وقد جعل بعض العلماء اللاى دخلتم بهن وصفا للنساء المتقدمة والمتاخرة وليس كذلك لأن الوصف الواحد لا يقع على موصوفين مختلفي العامل وهذا لأن النساء الأولى مجرورة بالإضافة والثانية بمن ولا يجوز أن تقول مررت بنسائك وهربت من نساء زيد الظريفات على أن تكون الظريفات نعتا لهؤلاء النساء وهؤلاء النساء كذا قال الزجاج وغيره وهذا أولى مما قاله صاحب الكشاف فيه * (فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) * فلا حرج عليكم في أن تتزوجزا بناتهن إذا فارقتموهن أومتن * (وحلائل أبنائكم) * جمع حليلة وهى الزوجة لأن كل واحد منهما يحل للآخر أو يحل فراش الآخر من الحل أو من الحلول * (الذين من أصلابكم) * دون من تبنيتم فقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب حين فارقها زيد وقال الله تعالى * (لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم) * وليس هذا لنفى الحرمة عن حليلة الابن من الرضاع * (وأن تجمعوا بين الأختين) * أي في النكاح وهو في موضع الرفع عطف على المحرمات أي وحرم عليكم الجمع بين الأختين * (إلا ما قد سلف) * ولكن ما مضى مغفور بدليل قوله * (إن الله كان غفورا رحيما) * وعن محمد بن الحسن رحمه الله إن أهل الجاهلية كانوا يعرفون هذه المحرمات إلا نكاح امرأة الأب ونكاح الأختين فلذا قال فيهما إلا ما قد سلف * (والمحصنات من النساء) * أي ذوات الأزواج لأنهن أحصن فروجهن بالتزويج قرأ الكسائي بفتح الصاد هنا وفى سائر القرآن بكسرها وغيره بفتحها في جميع القرآن * (إلا ما ملكت أيمانكم) * بالسى وزوجها في دار الحرب والمعنى وحرم عليكم نكاح المنكوحات أي اللاتي لهن أزواج إلا ما ملكتموهن بسببهن وإخراجهن بدون أزواجهن لوقوع الفرقة بتباين الدارين لا بالسى فتحل الغنائم بملك اليمين بعد الاستبراء * (كتاب الله عليكم) * مصدر مؤكد أي كتب الله ذلك عليكم كتابا وفرضه فريضة وهو تحريم ما حرم وعطف * (وأحل لكم) * على الفعل المضمر الذي نصب كتاب الله أي كتب الله عليكم تحريم ذلك وأحل لكم * (ما وراء ذلكم) * ما سوى المحرمات المذكورة وأحل كوفي غير أبى بكر عطف على حرمت * (أن تبتغوا) * مفعول له أي بين لكم ما يحل مما يحرم لأن تبتغوا أو بدل مما وراء ذلكم ومفعول
(٢١٥)