تفسير النسفي - النسفي - ج ١ - الصفحة ٢٠٧
النساء (11)) يعهد إليكم ويأمركم * (في أولادكم) * في شأن ميراثهم وهذا اجمال تفصيله * (للذكر مثل حظ الأنثيين) * أي للذكر منهم أي من أولادكم فحذف الراجع إليه لأنه مفهوم كقولهم السمن منوان بدرهم وبدأ يحظ الذكر و لم يقل للأنثيين مثل حظ الذكر أو للأنثى نصف حظ الذكر لفصله كما ضوعف حظه لذلك ولأنهم كانوا يوريون الذكر دون الإناث وهو السبب لورود الآية فقيل كفى الذكور أن ضوعف لهم نصيب الإناث فلايتمادى في حظهن حتى يحرمن مع ادلائهن من القرابة بمثل ما يدلون به والمراد حال الاجتماع إذا اجتمع الذكر والأنثيان كان له سهمان كما أن لهما سهمين و اما في حال الانفراد فالابن بأخذ المال كله والبنتان تأخذان الثلثين والدليل عليه أنه اتبعه حكم الانفراد بقوله * (فإن كن نساء) * أي فإن كانت الأولاد نساء خلصا يعنى بناتا ليس معهن ابن * (فوق اثنتين) * خبر ثان لكان أو صفة لنساء أي نساء زائدات على اثنتين * (فلهن ثلثا ما ترك) * أي الميت لأن الآية لما كانت في الميراث علم أن التارك هو الميت * (وإن كانت واحدة فلها النصف) * أي وان كانت المولودة منفردة واحدة مدنى على كان التامة والنصب أو فوق لقوله فإن كن نساء فإن فلت قد ذكر حكم البنتين في حال اجتماعهما مع الابن وحكم البنات والبنت في حال الانفراد ولم يذكر حكم البنتين في حال الانفراد فماحكمهما قلت حكمهما مختلف فيه فابن عباس رضي الله عنهما نزلهما منزلة الواحدة لا منزلة الجماعة وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أعطوهما حكم الجماعة بمقتضى قوله للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك لأن من مات وخلف بنتا وابنا فالثلث للبنت والثلثان للابن فإذا كان الثلث لبنت واحدة كان الثلثان للبنتين و لأنه قال في آخر السورة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك والبنتان أمس رحما بالميت من الأختين فأوجبوا لهما ما أوجب الله للأختين ولم ينقصوا حظهما عن حظ من هو ابعد منهما ولأن البنت لما وجب لها مع أخيها الثلث كان أحرى أن يجب لها الثلث إذا كانت مع أخت مثلها ويكون لأختها معها مثل ما كان يجب لها أيضا مع أخيها لو انفردت معه فوجب لهما الثلثان وفى الآية دلالة على أن المال كله للذكر إذا لم يكن معه أنثى لأنه جعل للذكر مثل حظ الأنثيين وقد جعل للأنثى النصف إذا كانت منفردة فعلم أن للذكر في حال الانفراد ضعف النصف وهو الكل والضمير في * (ولأبويه) * للميت والمراد الأب والأم إلا أنه غلب الذكر * (لكل واحد منهما السدس) * بدل من لأبويه بتكرير العامل وفائدة هذا البدل أنه لو قيل ولأبويه السدس لكان ظاهره اشتراكهما فيه ولو قيل ولأبويه السدسان لأوهم قسمة السدسين عليهما على التسوية وعلى خلافها ولو قيل ولكل واحد من أبويه السدس لذهبت فائدة التأكيد وهو التفصيل بعد الاجمال والسدس مبتدأ خبر لأبويه والبدل متوسط بينهما للبيان وقرأ الحسن
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»