تفسير النسفي - النسفي - ج ١ - الصفحة ١١٣
البقرة (232 _ 233)) إنما تنجح فيهم * (ذلكم) * أي ترك العضل والضرار * (أزكى لكم وأطهر) * أي لكم من أدناس الآثام أو أزكى وأطهر أفضل وأطيب * (والله يعلم) * ما في ذلك من الزكاء والطهر * (وأنتم لا تعلمون) * ذلك * (والوالدات يرضعن أولادهن) * خبر في معنى الامر المؤكد كيتربصن وهذا الأمر على وجه الندب أو على وجه الوجوب إذا لم يقبل الصبى إلا ثدي أمه أو لم توجد له ظئرا وكان الأب عاجزا عن الاستئجار أو أراد الوالدات المطلقات وإيجاب النفقة والكسوة لآجل الرضاع * (حولين) * ظرف * (كاملين) * تامين وهو تأكيد لأنه مما يتسامح فيه فإنك تقول أقمت عند فلان حولين ولم تستكملهما * (لمن أراد أن يتم الرضاعة) * بيان لمن توجه إليه الحكم أي هذا الحكم لمن أراد إتمام الرضاعة والحاصل أن الأب يجب عليه إرضاع ولده دون الأم وعليه أن يتخذ له ظئرا إلا إذا تطوعت الأم بارضاعه وهى مندوبة إلى ذلك ولا تجبر عليه ولا يجوز استئجار الام ما دامت زوجة أو معتدة * (وعلى المولود له) * الهاء يعود إلى اللام بمعنى الذي والتقدير وعلى الذي يولد له وهو الوالد وله في محل الرفع على الفاعلية كعليهم في المغضوب عليهم وإنما قيل على المولود له دون الوالد ليعلم أن الوالدات إنما ولدن لهم إذ الأولاد للأباء والنسب إليهم لا إليهن فكان عليهم أن يرزقوهن ويكسوهن إذا أرضعن ولدهم كالأظار ألا ترى أنه ذكره باسم الوالد حيث لم يكن هذا المعنى وهو قوله * (واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا) * * (رزقهن وكسوتهن بالمعروف) * بلا إسراف ولا تقتير وتفسيره ما يعقبه وهو أن لا يكلف واحد منهما ما ليس في وسعه ولا يتضارا * (لا تكلف نفس إلا وسعها) * وجدها أو قدر إمكانها ولتكليف إلزام ما يؤثره في الكلفة وانتصاب وسعها على أنه مفعول ثان لتكلف لاعلى الاستثناء ودخلت إلا بين المفعولين * (لا تضار) * مكي وبصرى بالرفع على الاخبار ومعناه النهى وهو يحتمل البناء للفاعل والمفعول و أن يكون الأصل تضار بكسر الراء أو تضار بفتحها الباقون لا تضار على النهى والأصل تضار أسكنت الراء الأولى وأدغمت في الثانية فالتقى الساكنان ففتحت الثانية لالتقاء الساكنين * (والدة بولدها) * أي لا تضار والدة زوجها بسبب ولدها وهو أن تعنف به وتطلب منه ما ليس بعدل من الرزق والكسوة و أن تشغل قلبه بالتفريط في شأن الولد وأن تقول بعد ما ألفها الصبى اطلب له ظئرا وما أشبه ذلك * (ولا مولود له بولده) * أي ولا يضار مولود له امرأته بسبب ولده بأن يمنعها شيء مما وجب عليه من رزقها وكسوتها أو يأخذه منها وهى تريد إرضاعه و إذا كان مبنيا للمفعول فهو نهى عن أن يلحق بها الضرار من قبل الزوج وعن أن يلحق الضرار بالزوج من قبلها بسبب الولد أو تضار بمعنى تضر والباء من صلته أي لا تضر والدة ولدها فلا تسئ غذاءه
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»