تفسير البغوي - البغوي - ج ١ - الصفحة ١٦٥
سورة البقرة 196 القسطنطينية وهم يستسقون به وروي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم \ من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق \ وقال محمد بن سيرين وعبيدة السلماني الإلقاء إلى التهلكة هو القنوط من رحمة الله تعالى قال أبو قلابة هو الرجل يصيب الذنب فيقول قد هلكت ليس لي توبة فييأس من رحمة الله وينهمك في المعاصي فنهاهم الله تعالى عن ذلك قال الله تعالى (إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرين) (وأحسنوا إن الله يحب المحسنين) 196 قوله عز وجل (وأتموا الحج والعمرة لله) قرأ علقمة وإبراهيم النخعي (وأقيموا الحج والعمرة لله) واختلفوا في إتمامها فقال بعضهم هو أن يتممها بمناسكهما وحدودهما وسننهما وهو قول ابن عباس وعلقمة وإبراهيم النخعي ومجاهد وأركان الحج خمسة الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الزيارة والسعي بين الصفا والمروة وحلق الرأس أو التقصير وللحج تحللان وأسباب التحلل ثلاثة رمي جمرة العقبة يوم النحر وطواف الزيارة والحلق فإذا وجد شيئان من هذه الأشياء الثلاثة حصل التحلل الأول وبالثلاث حصل التحلل الثاني وبعد تحلل الأول تستبيح جميع محظورات الإحرام إلا النساء وبعد الثاني يستبيح الكل وأركان العمرة أربعة الإحرام والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والحلق قال سعيد بن جبير وطاوس تمام الحج والعمرة أن تحرم بهما مفردين مستأنفين من دويرية أهلك وسئل علي بن أبي طالب عن قوله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله) قال أن تحرم بهما من دويرية أهلك ومثله عن ابن مسعود قال قتادة تمام العمرة أن تعمر في غير أشهر الحج فإن كانت في أشهر الحج ثم أقام حتى حج فهي تمتعه وعليه فيه الهدي إن وجده أو الصيام إن لم يجد الهدي وتمام الحج أن يؤتى بمناسكه كلها حتى لا يلزمه عما ترك دم بسبب قران ولا متعة وقال الضحاك إتمامهما أن تكون النفقة حلالا وينتهي عما نهى الله عنه وقال سفيان الثوري إتمامهما أن
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»