* (وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) * * ومذهب أحمد وجماعة: أن السكنى والنفقة غير واجبين للمبتوتة لحديث فاطمة بنت قيس.
ومذهب أبي حنيفة رحمه الله: أنهما واجبتان.
وقوله: * (من وجدكم) أي: من سعتكم. وقال الفراء: مما تجدون. وقرأ الأعرج: ' من وجدكم ' وهو لحن لأن الوجد من الوجد من الجدة، والجد من الحزن والحث والعطف، وليس هذا موضعه.
وقال: * (ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن) قال منصور عن [أبي] الضحى: المضارة هو أن يرجعها حين تشرف على انقضاء العدة من غير رغبة لطول عليها العدة. ويقال: [إن] المراد من المضارة هاهنا هو المضارة في المنزل والسكنى، قاله مجاهد.
وقوله: * (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) من لم يوجب النفقة للمبتوتة الحامل استدل بهذه الآية وقال: إن الله تعالى: شرط في وجوب النفقة للمبتوتات أن يكن حوامل. ومن أوجب النفقة لهن قال: قوله: * (ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن) أي: في ترك الإنفاق على العموم في المبتوتات.
وقوله: * (وإن كن أولات حمل) تخصيص بعض ما تناوله اللفظ الأول بالذكر مثل قوله تعالى: * (وجبريل وميكال) بعد ذكر الملائكة. قال بعضهم: الآية لبيان مدة النفقة يعني: أن النفقة تجب للحامل وإن طالت مدة حملها إلى أن تضع الحمل.
وقوله: * (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) أي: الأم إذا أرضعت بعد الطلاق