تفسير السمعاني - السمعاني - ج ٥ - الصفحة ٤٦٤
* (ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا (4) ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا (5) أسكنوهن من حيث سكنتم من) * * النساء القصوى بعد قوله تعالى: * (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا) فقد نقل ابن مسعود نسخ تلك الآية بهذه الآية. وفي رواية عنه أنه قال: هذه الآية ناسخة لتلك الآية. وروي أن أبا هريرة وابن عباس اختلفا في هذه (المسألة)، فقال ابن عباس: تعتد بأبعد الأجلين، وقال أبو هريرة: تعتد بوضع الحمل؛ فبعث ابن عباس كريبا مولاه إلى أم سلمة يسألها عن ذلك، فروت أن سبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها وهي حامل فوضعت لنصف شهر؛ فسألت رسول الله عن ذلك فقال: ' حللت للأزواج '. وهذا خبر صحيح.
وقوله: * (ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا) أي: يتق الله في أمر الطلاق فيطلب للسنة.
وقوله: * (يجعل له من أمره يسرا) أي: الرجعة (وقال بعضهم): ' ومن يتق الله ' أي: يحذر من المعاصي ويعمل بالطاعات ' يجعل له من أمره يسرا ' أي: يوفقه ويسدده وييسر عليه الأمور.
قوله تعالى: * (ذلك أمر الله أنزله إليكم) أي: ما تقدم من الأمر والنهي في الطلاق وأحكامه.
وقوله: * (ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا) أي: في القيامة.
قوله تعالى: * (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم) اختلف العلماء في وجوب السكنى للمبتوتة مع اتفاقهم أنها واجبة للرجعية؛ فمذهب الشافعي: أن السكنى واجبة لها دون النفقة إلا الحامل تجب لها النفقة والسكنى، وهو قول مالك.
(٤٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 ... » »»