تفسير السمعاني - السمعاني - ج ٥ - الصفحة ٤٦٣
* (إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) * * الأقراء، فكيف عدة الآيسات والصغائر وذوات الأحمال؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية.
وقوله: * (إن ارتبتم) خطاب لأولئك الجماعة أي: شككتم في عدتهن فلم تعرفوها. وفي بعض التفاسير: أم معاذ بن جبل سأل رسول الله عن ذلك. وعن بعضهم: أن أبي بن كعب سأل رسول الله عن ذلك.
والقول الثاني: أن قوله تعالى: * (إن ارتبتم) أي: لم تعرفوا أنها تحيض، أو لا تحيض وذلك في المرأة الشابة إذا ارتفع حيضها لعلة. قال عمر رضي الله عنه: تنتظر سبعة أشهر، فإن لم تر الحيض اعتدت بثلاثة أشهر، وهذا قول مالك، وحكي عن مجاهد نحو ما ذكرنا.
والقول الثالث أن قوله: * (إن ارتبتم) راجع إلى قوله تعالى: * (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن) والمعنى إن ارتبتم في انقضاء عدتها فلا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، ذكره النحاس. وأما الآيسة فهي التي لا ترى أمثالها الحيض فعدتها ثلاثة أشهر. وعلى مذهب أكثر العلماء أن الشابة وإن ارتفع حيضها لعلة لا تنقضي عدتها بالشهور ما لم تيئس، قالوا: ولو شاء الله لابتلاها بأكثر من ذلك.
وقوله: * (واللائي لم يحضن) هن الصغائر.
وقوله: * (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) هذا الحكم متفق عليه في المطلقات الحوامل، فأما المتوفى عنها زوجها اختلف الصحابة في ذلك، فقال علي وابن عباس: إن عدتها أبعد الأجلين. وقال عمر وابن مسعود وابن عمر وأبو هريرة: إن عدتها بوضع الحمل، وهذا هو القول المختار. وعن ابن مسعود أنه قال: نزلت سورة
(٤٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ... » »»