تفسير السمعاني - السمعاني - ج ٤ - الصفحة ٢٩٥
* (قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا (49) يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما) * * وقد روي عن النبي أنه قال: ' لا طلاق قبل النكاح ' وهذا يقوي ما ذكرناه من الاستدلال بالآية.
وقوله: * (من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها) في الآية دليل على أنه لو طلق قبل الدخول لا تجب العدة، وأما إذا خلا بالمرأة ثم طلقها هل تجب العدة؟ في المسألة خلاف معروف على ما عرف.
وقوله: * (تعتدونها) أي: تستوفون عدتها.
وقوله: * (فمتعوهن) قد بينا المتعة في سورة البقرة. وعن بعضهم: أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: * (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) ولهذا وجب نصف المفروض قبل الدخول ولم تجب المتعة، وإنما تجب المتعة للمطلقة التي لا تجب لها نصف المفروض.
وقوله: * (وسرحوهن سراحا جميلا) والتسريح الجميل هو الطلاق مع قضاء الحقوق.
قوله تعالى: * (يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن) أي: مهورهن.
قوله: * (وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك) أي: أغنمك الله. ويقال: رد الله عليك من الكفار، ومما أفاء الله عليه صفية بنت حيي بن أخطب وجويرية بنت أبي ضرار المصطلقية، وقد كانت مارية مما ملكت يمينه، وولد له منها إبراهيم ابنه.
وقوله: * (وبنات عمك) أي: أولاد عبد المطلب.
(٢٩٥)
مفاتيح البحث: سورة البقرة (1)، المرأة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»