تفسير السمعاني - السمعاني - ج ٣ - الصفحة ٥٠٢
* (ذلك على المؤمنين (3) والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم) * * بروايتين كل واحد منهما مرسل، فليس يثبت هذا عن النبي ولئن يثبت فيحتمل أن قوله: ' إن امرأتي لا ترد يد لامس ' تنفق ما وقع بيدها وتعطي، وكأنه شكا منها الخرق وتضييع ماله، وليس المراد هو أنها تزني، فإنه لا يجوز أن يذكر ذلك عند النبي، ثم يأمره بإمساكها.
وقوله: * (وحرم ذلك على المؤمنين) ظاهر المعنى، وقد بينا أن ذلك منسوخ.
قوله تعالى: * (والذين يرمون المحصنات) والمحصنات هن اللواتي أحصن أنفسهن.
وقوله: * (ثم لم يأتوا بأربعة شهداء) أي: على زناهن، والمراد من الرمي المذكور في الآية هو القذف بالزنا.
وقوله: * (فاجلدوهم ثمانين جلدة) أي: اضربوهم ثمانين سوطا.
وقوله: * (ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا) اختلف السلف في هذا، فروي عن شريح والحسن وإبراهيم النخعي وجماعة أنهم قالوا: شهادة القاذف لا تقبل أبدا إذا حد وإن تاب، وهذا قول أهل العراق.
وقال عمر بن عبد العزيز والزهري وسعيد بن المسيب والشعبي وجماعة: أنه إذا تاب قبلت شهادته، وهذا قول أهل الحجاز.
وقال الشعبي: يقبل الله توبته، ولا تقبلون شهادته؟! وحكى سعيد بن المسيب أن عمر قال لأبي بكرة: تب تقبل شهادتك، فلم يتب، والمسألة معروفة.
وقوله: * (وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا) فمن قال: إن شهادة القاذف
(٥٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 ... » »»