تفسير السمعاني - السمعاني - ج ٣ - الصفحة ٤٩٩
* (ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين (2)) * * وذكر النقاش أن في حرف أبي بن كعب في سورة الأحزاب، ' الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم '.
وكان عمر - رضي الله عنه - قد هم أن يكتب هذا على حاشية المصحف ثم ترك لئلا يلحق بالقرآن ما ليس منه.
وقوله: * (ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) وقرئ: ' رأفة ' بغير همز، وقرئ في الشاذ: ' رآفة ' يعني: رحمة. واعلم أن الرحمة والرأفة معنى في القلب لا ينهى عنه؛ لأنه يوجد في القلب من غير اختيار إنسان، وإنما معنى الآية: استعمال الرحمة في (تعطيل الحد) وتخفيفه.
وروي عن عبد الله بن عمر أنه ضرب أمة له الحد، وكانت قد زنت، فجعل يضرب رجلها وظهرها، فقال له سالم ابنه: * (ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) فقال: يا بني: إن الله لم يأمرني بقتلها، ولا بضرب رأسها، وقد ضربت فأوجعت. وقد قال أهل العلم: يجتهد في جلدة الزاني ما لا يجتهد في جلدة شارب الخمر لنص الكتاب.
(وقوله: * (في دين الله) أي: في حكم الله).
وقوله: * (إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) ظاهر المعنى.
وحقيقة معناه: أن المؤمن لا تأخذه رحمة ورقة إذا جاء أمر الرب.
وقوله: * (وليشهد عذابها طائفة من المؤمنين) قال ابن عباس: واحد فما فوقه. وعن عطاء: رجل إلى ألف رجل. وعن سعيد بن جبير وعكرمة: رجلان. وعن الزهري وقتادة: ثلاثة نفر. وقال مالك: أربعة نفر، وهو قول الشافعي وجماعة من أهل العلم.
قوله تعالى: * (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة) في الآية أقوال: أحدهما: أن
(٤٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 ... » »»