تفسير السمعاني - السمعاني - ج ١ - الصفحة ٢٣٣
* (افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون (229) فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح) * * والأكثرون على أن الخلع يجوز بكل حال، وبكل قدر تراضيا عليه من الزوجين وغيرهما.
وإنما الآية خرجت على وفق العادة في أن الخلع إنما يكون في حال خوف النشوز، وهو الأولى أن يؤتى بالخلع في حال النشوز، وبقدر المهر.
وقوله تعالى: * (تلك حدود الله فلا تعتدوها) أي: فلا تجاوزوها، وحدود الله: كل ما منع الشرع من المجاوزة عنه.
وقوله تعالى: * (ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون). ظاهر المعنى.
قوله تعالى: * (فإن طلقها فلا تحل له من بعد) هو الطلقة الثالثة. وحكمها تحريم العقد إلى أن يوجد الزوج الثاني. ثم التحليل للزوج الأول إنما يحصل بالعقد والوطء جميعا، على قول أكثر العلماء.
وحكى عن سعيد بن المسيب وقيل: عن سعيد بن جبير أنه يحصل بمجرد النكاح. بظاهرة الآية. وقد عد هذا من شواذ الخلاف.
والدليل على صحة القول الأول: ما روى ' أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله، وقالت: إن رفاعة بت طلاقي، وتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب. فقال عليه السلام: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك '. فدلت السنة على اشتراط الوطء وهذا خبر صحيح.
وقوله تعالى: * (حتى تنكح زوجا غيره) فالنكاح بمعنى الوطء، ويكون بمعنى
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»