* (لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب) * * ثم يقيم بمكة، ويحج من عامه ذلك.
وسمى تمتعا؛ لأنه يستمتع بالمحظورات إذا تحلل عن العمرة إلى أن يحرم بالحج.
وقال طاوس: لا يختص التمتع بأشهر الحج، بل إذا أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج يكون متمتعا.
وقوله تعالى: * (فما استيسر من الهدى) أي: ذبح الشاة.
وقوله تعالى: * (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج) وذلك بأن يصوم يوما قبل التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة، ويجوز أن يصوم الثلاثة متفرقة.
وقال ابن عمر، وعائشة: يصوم ثلاثة أيام منى، وذلك التشريق وهو قول الشافعي في القديم. وقوله تعالى: * (وسبعة إذا رجعتم) قال ابن عمر: معناه إذا رجعتم إلى الأهل.
والصحيح: أنه إذا أراد الرجوع عن الحج حتى لو صام السبع في الطريق جاز ويجوز متفرقا أيضا.
وقوله تعالى: * (تلك عشرة كاملة) فإن قال قائل: لا يشكل أن الثلاثة والسبع عشرة، فلم قال: تلك عشرة كاملة؟ قلنا: قيل: إنما قاله تأكيدا، ومثله قول الفرزدق:
(ثلاث واثنتان فهن خمس * وسادسة تميل إلى شمام) وهذا لأن العرب ما كانوا يهتدون إلى الحساب، وكانوا يحتاجون إلى فضل شرح وزيادة بيان.