تفسير السمعاني - السمعاني - ج ١ - الصفحة ١٩٧
* (صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن) * * يذبح في موضعه، وموضع الذبح عندنا: حيث أحصر وتحلل.
وقال أبو حنيفة: موضعه: مكة. وما قلناه أصح؛ لأن رسول الله ' لما بلغ الحديبية معتمرا، فصده المشركون، تحلل وذبح هنالك '.
قوله تعالى: * (فمن كان منكم مريضا أبو به أذى من رأسه) نزل هذا في كعب بن عجرة. روى عبد الرحمن بن أبي ليلى. عن كعب بن عجرة أنه قال: ' كنت مع رسول الله بالحديبية، وكنت أنفخ تحت القدر والقمل يتهافت على وجهي، فقال عليه السلام: ما هذا؟! احلق رأسك، واذبح شاة، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين '. فهذا معنى قوله: * (ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) يعني: ذبح الشاة.
وذلك المذهب عندنا، أن يذبح في فدية الأذى: شاة، أو يصوم ثلاثة أيام، أو يتصدق بفرق من طعام، والفرق: ثلاثة أصوع، كل صاع أربعة أمداد، فيتصدق على كل مسكين بمدين.
وقال عطاء: يطعم عشرة مساكين.
وقوله تعالى: * (فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج) قال ابن الزبير: يختص التمتع بالمحصر؛ لقوله تعالى: * (فإذا أمنتم) وعامة الصحابة على أنه جائز على العموم للكافة.
ثم مذهب المدنيين، والكوفيين: أن التمتع هو: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج،
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»