تفسير السمعاني - السمعاني - ج ١ - الصفحة ١٩٦
* (يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو) * * الحج ولا يقصد التجارة.
وقيل: إتمامهما أن لا يعصي الله فيه، ويأتي به على وجهه كما أمر.
ثم اعلم أن العمرة واجبة، وهو قول ابن عمر، وعند أبي حنيفة رضي الله عنه سنة، وهو مروى عن جابر.
والدليل على وجوبها: ظاهر الآية، وهو قوله: * (وأتموا الحج والعمرة لله) وظاهر الأمر للوجوب.
وقد ورد في فضل الحج والعمرة أخبار، منها: ما روى عن رسول الله أنه قال: ' العمرتان تكفران ما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة '.
وقوله تعالى: * (فإن أحصرتم) قال ابن عمر: الإحصار: من العدو. (وقال ابن مسعود: الإحصار: من العدو) والمرض كلاهما معتبر. وعن ابن عباس فيه روايتان. والإحصار والحصر بمعنى واحد.
وقال الفراء: الإحصار: بالحبس، والحصر: منع العدو. والصحيح أنه من العدو دون المرض لقوله: * (فإذا أمنتم) والأمن: من العدو. ومن قال: بالأول قال فيه حذف، وتقديره. فإذا أمنتم من العدو، وبرأتم من المرض.
وقول تعالى: * (فما استيسر من الهدى) وأقل ما يجب منه: ذبح الشاة، والأعلى: نحر بدنة، والأوسط: ذبح بقرة، والهدى والتهدية والهدى بمعنى واحد؛ وهو ما يهدي إلى موضع، أو إلى شخص. قال الشاعر: (حلفت برب مكة والمصلى * وأعناق الهدى مقلدات) وقوله تعالى: * (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله) أي: حتى
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»