تفسير السمعاني - السمعاني - ج ١ - الصفحة ٢٠٠
* (في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا) * * وعندنا يختص إحرام الحج بأشهر الحج، وعند أبي حنيفة يجوز في جميع السنة. وفيه خلاف الصحابة، وهو مذكور في الفقه.
وقوله تعالى: * (فلا رفث) قيل: هو الوطء. وقيل: الرفث: الإفحاش في القول.
وقيل: هو أن يتعرض لأمر الوطء مع النساء، وذلك بأن يقول: إذا حللنا فعلنا كذا. وعن ابن عباس أنه كان محرما فأنشد:
(فهن يمشين بنا هميسا * إن تصدق الطير ننك لميسا) فقيل له: أترفث وأنت محرم؟ فقال: الرفث: هو ما روجع به النساء، أي: يذكر في مشاهدتهن.
وقوله تعالى: * (ولا فسوق) الفسوق: السباب. وقيل: هو كل المعاصي.
وقوله: * (ولا جدال في الحج) قال ابن مسعود: الجدال: أن يمارى الرجل صاحبه حتى يغضبه.
وقيل: أراد به ما كان عليه أهل الجاهلية من الاختلاف في أمر الحج، حتى كان بعضهم يقف بعرفة، وبعضهم بالمزدلفة، وكان يحج بعضهم في ذي القعدة، وبعضهم في ذي الحجة، وكل يقول: ما فعلته فهو صواب، فقال: * (ولا جدال في الحج) أي: استقر أمر الحج على ما فعله الرسول، فلا خلاف فيه من بعد وذلك معنى قوله ' ألا إن الزمان قد استدار كهيئته... ' الحديث.
وقوله تعالى: * (وما تفعلوا من خير يعلمه الله) أي: لا يخفى عليه ولا يضيعه، بل يثيب عليه.
(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»