تفسير الثعلبي - الثعلبي - ج ٤ - الصفحة ٧٢
وروى وكيع عن يوسف بن أبي إسحاق عن أبي السهر قال: كسر رجل من قريش سن رجل من الأنصار فاستعدى عليه معاوية، فقال القريشي: إن هذا داق سني.
قال معاوية: كلا أما تسترضيه، فلما ألح عليه الأنصاري، قال معاوية: شأنك بصاحبك، وأبو الدرداء جالس.
فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ما من مسلم يصاب بشيء عن جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط به عن خطيئة).
فقال الأنصاري: أأنت سمعت بهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم سمعته أذناي ووعاه قلبي فعفى عنه.
وروى عوف عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال: جيء بالقاتل الذي قتل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء به ولي المقتول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعفو؟ قال: لا، قال: أتأخذ الدية؟ قال: لا، قال: القتل، قال: نعم (قال إذهب فذهب) فدعاه فقال: أتعفو؟ قال: لا، قال: أتأخذ الدية؟ قال: لا، قال: القتل، قال: نعم، قال: إذهب، فلما ذهب قال: أما لك أن عفوت فإنه يبوء بإثمك، وإثم صاحبك. قال: فعفى عنه فأرسله ورأيته وهو يجر شسعيه.
وروى عمران عن عدي بن ثابت الأنصاري قال: طعن رجل رجلا على عهد معاوية، فأعطوه ديتين على أن يرضى. فلم يرض وأعطوه ثلاث ديات فلم يرض.
وحدث رجل عن المسلمين عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال: (من تصدق بدم فما دونه كان كفارة له من يوم ولد إلى يوم تصدق).
وعن عمر بن نبهان عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاث من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة من أي أبواب الجنة شاء وتزوج من الحور العين حيث شاء من أدى دينا (خفيا) وعفا عن قاتل وقرأ دبر كل صلاة مكتوبة عشر مرات قل هو الله أحد).
قال أبو بكر: وإحداهن يا رسول الله؟ قال: وإحداهن.
وقال آخرون: عني بذلك الجارح والقاتل، يعني إذا عفا المجنى عليه عن الجاني فعفوه عن الجاني كفارة لذنب الجاني لا يوآخذ به في الآخرة كما أن القصاص كفارة له كما إن العافي المتصدق فعلى الله تعالى، قال الله تعالى " * (من عفا وأصلح فأجره على الله) *) وهذا قول إبراهيم
(٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... » »»