تفسير الثعلبي - الثعلبي - ج ٤ - الصفحة ٦١
وروى شعبة عن داود بن (فراهج) قال: سمعت أبا هريرة وأبا سعيد الخدري قالا: تقطع الكف في أربعة دراهم فصاعدا، ولا تقطع في ثلاثة دراهم فصاعدا.
واحتج بما روى عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن ثمنه ثلاثة دراهم فقال: بعضهم يقطع في ربع دينار فصاعدا، وهو قول الأوزاعي، والشافعي وإسحاق الحنظلي وأبو ثور. واحتجوابما روى سفيان عن الزهري عن حمزة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يقطع في ربع دينار فصاعدا).
وروى أبو بكر بن محمد عن عمر عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا).
وقال بعضهم: يقطع سارق القليل والكثير، ولو سرق دانق، وهو قول ابن عباس، قال: لأن الآية عامة ليس خاصة.
وقول الزبير: يروى أنه يقطع في درهم وحجة هذا المذهب ما روى عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده).
وروى ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسارق سرق شملة قال: أسرقت؟ ما أخالك سرقت؟ قال: نعم. قال: إذهبوا به فاقطعوه. ثم اتوني به، ففعل فقال: (ويحك تب إلى الله).
فقال: اللهم تب عليه، ثم اختلفوا في كيفية القطع: فقال عمرو بن دينار: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع اليد من الكوع وكان يقطع من المفصل وكان علي يقطع الكف من الأصابع والرجل من شطر القدم.
فإذا قطع ثم عاد إلى السرقة فهل يقطع أم لا؟ قال أهل الكوفة: لا تقطع واحتجوا بحديث عبد خير، قال: أتى علي سارق فقطع يده ثم أتى وقطع رجله ثم أتى فضربه وحبسه وقال: إني لأستحي أن لا أدع له يدا يستنجي بها ولا رجلا يمشي بها. وقال أهل الحجاز: يقطع، وكان قد احتجوا في ذلك بقوله تعالى " * (فاقطعوا أيديهما) *) على الإجماع.
ويروي حماد بن سلمة عن يوسف بن سعد عن الحرث بن حاطب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلص فقال: (أقتلوه) فقال: يا رسول الله إنما سرق، قال: (أقتلوه) قالوا: يا رسول الله إنما
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»