تفسير الثعلبي - الثعلبي - ج ٣ - الصفحة ٢٨٨
وقال النبي صلى الله عليه وسلم (هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث).
وقال ابن أبي مليكة: سألت عائشة عن المتعة فقالت: بيني وبينهم كتاب الله " * (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) *).
وعن عائشة: والله ما نجد في كتاب الله إلا النكاح والاستسراء. وقال ابن عمر: المتعة سفاح.
عطاء: المتعة حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير.
قال الثعلبي: سمعت أبا القاسم بن جبير يقول: سمعت أبا علي الحسين بن أحمد الخياط يقول: سمعت أبا نعيم بن عبد الملك بن محمد بن عدي يقول: سمعت (...) يقول: الشافعي يقول: لا أعلم في الإسلام شيئا أحل ثم حرم ثم أحل ثم حرم غير المتعة.
" * (فآتوهن أجورهن فريضة) *) أي مهورهن، سمي المهر أجرا، لأنه ثمن البضع وأجر إلا ستمتاع ألا تراه يتأكد بالخلوة والدخول.
واختلفوا في حده، فأكثره لا غاية له، وأما أقله فقال أبو حنيفة: لا مهر دون عشرة دراهم أو قيمتها من الذهب، لأن الله عز وجل قال: " * (إن تبتغوا بأموالكم) *) ولا يطلق اسم المال على أقل من هذا القدر.
وعند الشافعي: لا حد له، فأجاز الشيء الطفيف حتى القبضة من الطعام، وكذلك كل عمل أوجب أجرا قليلا كان أو كثيرا، والسورة من كتاب الله عز وجل أو آية لقوله: " * (فآتوهن أجورهن) *).
وعن سلمة بن وردان قال: سمعت أنس بن مالك يقول: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه، فقال: (يا فلان هل تزوجت؟) قال: لا، وليس عندي ما أتزوج، قال: (أليس معك " * (قل هو الله أحد) *)؟) قال: بلى، قال: (ربع القرآن) قال: (أليس معك " * (إذا جاء نصر الله) *)؟) قال: بلى، قال: (ربع القرآن) قال: (أليس معك " * (قل يا أيها الكافرون) *)؟) قال: بلى، قال: (ربع القرآن)، قال: (أليس معك " * (إذا زلزلت) *)
(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»