تفسير الثعلبي - الثعلبي - ج ٣ - الصفحة ٢٨٥
قال المفسرون: هذه السابعة من النساء اللواتي حرمن بالسبب.
قرأه العامة: (والمحصنات) بفتح الصاد، يعني في زوال الأزواج أحصنهن أزواجهن.
قال أبو سعيد الخدري: نزلت في نساء كن يهاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهن أزواج فيتزوجهن بعض المسلمين، ثم يقدم أزواجهن مهاجرين، فنهى المسلمين عن نكاحهن ثم استثنى فقال: " * (إلا ما ملكت أيمانكم) *) يعني السبايا اللاتي سبين ولهم أزواج في دار الحرب، فحلال لمالكهن وطأهن بعد الاستبراء.
فقال أبو سعيد الخدري: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين جيشا إلى أوطاس، فلقوا العدو فأصابوا سبايا لهن أزواج من المشركين، فكرهوا وطأهن وتأثموا من ذلك، فأنزل الله تعالى هذه الآية.
وقرأ علقمة: (والمحصنات) بكسر الصاد، ودليله قول عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) وعبيدة وأبي العالية والسدي، قالوا: والمحصنات في هذه الآية والعفائف ومعناها: والعفائف من النساء عليكم حرام إلا ما ملكت إيمانكم منهن بنكاح أو ملك يمين وثمن، وقيل: معناه الحرائر.
قال الباقر ويمان: معناه والمحصنات من النساء عليكم حرام ما فوق الأربع، إلا ما ملكت إيمانكم فإنه لا عدد عليكم فيهن.
وقال ابن جريح: سألنا عطاء عنها فقال: معنى قوله: " * (إلا ما ملكت إيمانكم) *) أن تكون لك أمة عند عبد لك قد أحصنها بنكاح وتنزعها منه إن شئت.
" * (كتاب الله عليكم) *) نصب على المصدر، أي كتب الله عليكم كتابا، وقيل: نصب على الإغراء، أي الزموا واتقوا كتاب الله عليكم.
وقرأ ابن السميقع: " * (كتاب الله عليكم) *) أي أوجب، وهذه أربعة عشر امرأة، محرمات بالكتاب.
فأما الستة: فقد حرمت امرأتين، وهو ما روى هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها).
" * (وأحل لكم) *) قرأ أبو جعفر وأهل الكوفة: (وأحل لكم) بضم الألف.
الباقون: بالنصب، وهي قراءة علي وابن عباس واختيار أبي عبيد وأبي حاتم، فمن رفع فلقوله: " * (حرمت) *)، ومن نصب، فللقرب من ذكر الله في قوله: " * (كتاب الله) *)) .
(٢٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»