أحكام القرآن - الجصاص - ج ٣ - الصفحة ٥٩٧
الخطبة هي التي تلي النداء، وقد أمر بالسعي إليه، فدل على أن المراد الخطبة. وقد روي عن جماعة من السلف أنه إذا لم يخطب صلى أربعا، منهم الحسن وابن سيرين وطاوس وابن جبير وغيرهم، وهو قول فقهاء الأمصار.
واختلف أهل العلم فيمن لم يدرك الخطبة وأدرك الصلاة أو بعضها، فروي عن عطاء بن أبي رباح في الرجل تفوته الخطبة يوم الجمعة: " أنه يصلي الظهر أربعا ". وروى سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وعطاء وطاوس قالوا: " من لم يدرك الخطبة يوم الجمعة صلى أربعا ". وقال ابن عون: ذكر لمحمد بن سيرين قول أهل مكة إذا لم يدرك الخطبة يوم الجمعة صلى أربعا، قال: ليس هذا بشيء.
قال أبو بكر: ولا خلاف بين فقهاء الأمصار والسلف ما خلا عطاء ومن ذكرنا قوله إن من أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها أخرى، ولم يخالفهم عطاء وغيره أنه لو شهد الخطبة فذهب يتوضأ ثم جاء فأدرك مع الإمام ركعة أنه يصلي ركعتين، فلما لم يمنعه فوات الركعة من فعل الجمعة كانت الخطبة أولى وأحرى بذلك. وروى الأوزاعي عن عطاء أن من أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها ثلاثا، وهذا يدل على أنه فاتته الخطبة وركعة منها. وروي عن عبد الله بن مسعود وابن عمر وأنس والحسن وابن المسيب والنخعي والشعبي: إذا أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها أخرى ". وروى الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى، ومن فاتته الركعتان يصلي أربعا ". واختلف السلف وفقهاء الأمصار فيمن أدرك الإمام في التشهد، فروى أبو وائل عن عبد الله بن مسعود قال: " من أدرك التشهد فقد أدرك الصلاة " وروى ابن جريج عن عبد الكريم عن معاذ بن جبل قال: " إذا دخل في صلاة الجمعة قبل التسليم وهو جالس فقد أدرك الجمعة ". وروي عن الحسن وإبراهيم والشعبي قالوا: " من لم يدرك الركوع يوم الجمعة صلى أربعا ". وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: " إذا أدركهم في التشهد صلى ركعتين ". وقال زفر ومحمد: " يصلي أربعا ".
و ذكر الطحاوي عن ابن أبي عمران عن محمد بن سماعة عن محمد أنه قال: " يصلي أربعا، يقعد في الثنتين الأوليين قدر التشهد فإن لم يقعد قدر التشهد أمرته أن يصلي الظهر أربعا " وقال مالك و الثوري و الحسن بن صالح و الشافعي: " يصلي أربعها "، إلا أن مالكا قال: " إذا قام يكبر تكبيرة أخرى " وقال الثوري: " إذا أدرك الإمام جالسا لم يسلم صلى أربعا ينوي الظهر، وأحب إلي أن يستفتح الصلاة ". وقال عبد العزيز بن أبي سلمة: " إذا أدرك الإمام يوم الجمعة في التشهد قعد بغير تكبير، فإذا سلم الإمام قام فكبر ودخل في صلاة نفسه، وإن قعد مع الإمام بتكبير سلم إذا فرغ الإمام ثم قام فكبر للظهر ". وقال
(٥٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 ... » »»