أحكام القرآن - الجصاص - ج ٣ - الصفحة ٥٩٩
ضرير شاسع الدار وليس لي قائد يلازمني أفلي رخصة أن لا آتي المسجد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا ". وفي خبر حصين بن عبد الرحمن عن عبد الله بن شداد عن ابن أم مكتوم نحوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " أتسمع الإقامة؟ " قال: نعم، قال: " فأتها ".
واختلفوا في عدد من تصح به الجمعة من المأمومين، فقال أبو حنيفة وزفر ومحمد والليث: " ثلاثة سوى الإمام ". وروي عن أبي يوسف: " اثنان سوى الإمام " وبه قال الثوري. وقال الحسن بن صالح: " إن لم يحضر الإمام إلا رجل واحد فخطب عليه وصلى به أجزأهما ". وأما مالك فلم يحد فيه شيئا، واعتبر الشافعي أربعين رجلا.
قال أبو بكر: روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة، فقدم عير فنفر الناس إليه وبقي معه اثنا عشر رجلا، فأنزل الله تعالى: (وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها)، و معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الجمعة منذ قدم المدينة ولم يذكر رجوع القوم، فوجب أن يكون قد صلى باثني عشر رجلا. ونقل أهل السير أن أول جمعة كانت بالمدينة صلاها مصعب بن عمير بأمر النبي صلى الله عليه وسلم باثني عشر رجلا وذلك قبل الهجرة، فبطل بذلك اعتبار الأربعين. وأيضا الثلاثة جمع صحيح فهي كالأربعين لاتفاقهما في كونهما جمعا صحيحا، وما دون الثلاثة مختلف في كونه جمعا صحيحا، فوجب الاقتصار على الثلاثة وإسقاط اعتبار ما زاد.
وقوله تعالى: (وذروا البيع)، قال أبو بكر: اختلف السلف في وقت النهي عن البيع، فروي عن مسروق والضحاك ومسلم بن يسار: " أن البيع يحرم بزوال الشمس ".
وقال مجاهد والزهري: " يحرم بالنداء ". وقد قيل إن اعتبار الوقت في ذلك أولى، إذ كان عليهم الحضور عند دخول الوقت، فلا يسقط ذلك عنهم تأخير النداء. ولما لم يكن للنداء قبل الزوال معنى دل ذلك على أن النداء الذي بعد الزوال إنما هو بعد ما قد وجب إتيان الصلاة.
واختلفوا في جواز البيع عند نداء الصلاة، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد والشافعي: " البيع يقع مع النهي "، وقال مالك: " البيع باطل ". قال أبو بكر: قال الله تعالى: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) [النساء: 29]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه " وظاهره يقتضي وقوع الملك للمشتري في سائر الأوقات لوقوعه عن تراض. فإن قيل: قال الله تعالى: (وذروا البيع). قيل له: نستعملهما فنقول يقع محظورا عليه عقد البيع في ذلك الوقت لقوله: (وذروا البيع). ويقع الملك بحكم الآية الأخرى والخبر الذي رويناه، وأيضا لما لم يتعلق النهي بمعنى في نفس العقد وإنما تعلق بمعنى في غيره وهو الاشتغال
(٥٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 ... » »»