أحكام القرآن - الجصاص - ج ٣ - الصفحة ٥٥٧
صلاة أو صوم أو حج أو غيرها من القرب فعليه إتمامها، ولا يلزمه إتمامها إلا وهي واجبة عليه فيجب عليه القضاء إذا أفسدها. وروي عن أبي أمامة الباهلي قال: " كان ناس من بني إسرائيل ابتدعوا بدعا لم يكتبها الله عليهم ابتغوا بها رضوان الله فلم يرعوها حق رعايتها، فعابهم الله بتركها فقال: (ورهبانية ابتدعوها) الآية ". آخر سورة الحديد.
(٥٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 ... » »»