أحكام القرآن - الجصاص - ج ٣ - الصفحة ٥٤٤
ومن سورة ق بسم الله الرحمن الرحيم قوله تعالى: (بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج) حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا الحسن بن أبي الربيع الجرجاني قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: (فهم في أمر مريج) قال: " من ترك الحق مرج عليه رأيه والتبس عليه دينه ".
وقوله تعالى: (وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب)، روى جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا "، ثم قرأ: (فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب). وروي عن ابن عباس وقتادة أن المراد صلاة الفجر وصلاة العصر.
وقوله تعالى: (ومن الليل فسبحه) قال مجاهد: " صلاة الليل ". قال أبو بكر:
يجوز أن يريد صلاة المغرب والعتمة.
وقوله تعالى: (وأدبار السجود)، قال علي وعمر والحسن بن علي وابن عباس والحسن البصري ومجاهد والنخعي والشعبي: (وأدبار السجود) ركعتان بعد المغرب، (وإدبار النجوم) [الطور: 49] ركعتان قبل الفجر. وعن ابن عباس مثله. وعن مجاهد عن ابن عباس: (وأدبار السجود): " إذا وضعت جبهتك على الأرض أن تسبح ثلاثا ".
قال أبو بكر: اتفق من ذكرنا قوله بديا أن قوله: (فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب) أراد به الصلاة، وكذلك: (ومن الليل فسبحه) هو صلاة الليل وهي العتمة والمغرب، فوجب أن يكون قوله: (وأدبار السجود) هو الصلاة، لأن فيه ضمير " فسبحه ". وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح في دبر كل صلاة ولم يذكر أنه تفسير الآية.
وروى محمد بن سيرين عن كثير بن أفلح عن زيد بن ثابت قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسبح في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين ونحمد ثلاثا وثلاثين ونكبر أربعا وثلاثين، فأتى رجل من الأنصار في المنام فقال: أمركم محمد صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا في دبر كل صلاة ثلاثا
(٥٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 ... » »»