بعده ". وقال الشافعي: " ثلاثة أيام بعده وهي أيام التشريق ". قال أبو بكر: وروي نحو قولنا عن علي وابن عباس وابن عمر وأنس بن مالك وأبي هريرة وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب. وروي مثل قول الشافعي عن الحسن وعطاء. وروي عن إبراهيم النخعي أن النحر يومان. وقال ابن سيرين: " النحر يوم واحد ". وروى يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وسليمان بن يسار قالا: " الأضحى إلى هلال المحرم ".
قال أبو بكر: قد ثبت عمن ذكرنا من الصحابة أنها ثلاثة واستفاض ذلك عنهم، وغير جائز لمن بعدهم خلافهم إذ لم يرو عن أحد من نظرائهم خلافه فثبت حجته.
وأيضا فإن سبيل تقدير أيام النحر التوقيف أو الاتفاق، إذ لا سبيل إليها من طريق المقاييس، فلما قال من ذكرنا قوله من الصحابة بالثلاثة صار ذلك توقيفا، كما قلنا في مقدار مدة الحيض وتقدير المهر ومقدار التشهد في إكمال فرض الصلاة وما جرى مجراها من المقادير التي طريق إثباتها التوقيف أو الاتفاق إذا قال به قائل من الصحابة ثبتت حجته وكان ذلك توقيفا. وأيضا قد ثبت الفرق بين أيام النحر وأيام التشريق، لأنه لو كانت أيام النحر أيام التشريق لما كان بينهما فرق وكان ذكر أحد العددين ينوب عن الآخر، فلما وجدنا الرمي في يوم النحر وأيام التشريق ووجدنا النحر في يوم النحر، وقال قائلون: إلى آخر أيام التشريق، وقلنا نحن: يومان بعده، وجب أن نوجب فرقا بينهما، لإثبات فائدة كل واحد من اللفظين وهو أن يكون من أيام التشريق ما ليس من أيام النحر وهو آخر أيامها.
واحتج من جعل النحر إلى آخر أيام التشريق بما روى سليمان بن موسى عن ابن أبي حسين عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " كل عرفات موقف وارتفعوا عن عرنة، وكل مزدلفة موقف وارتفعوا عن محسر، وكل فجاج مكة منحر وكل أيام التشريق ذبح "، وهذا حديث قد ذكر عن أحمد بن حنبل أنه سئل عن هذا الحديث فقال: لم يسمعه ابن أبي حسين من جبير بن مطعم وأكثر روايته عن سهو. وقد قيل إن أصله ما رواه مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبيه قال: سمعت أسامة بن زيد يقول: سمعت عبد الله بن أبي حسين يخبر عن عطاء عن أبي رباح - وعطا يسمع - قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كل عرفة موقف وكل منى منحر وكل فجاج مكة طريق ومنحر "، فهذا أصل الحديث، ولم يذكر فيه: " وكل أيام التشريق ذبح "، ويشبه أن يكون الحديث الذي ذكر فيه هذا اللفظ إنما هو من كلام جبير بن مطعم أو من دونه، لأنه لم يذكره. وأيضا لما ثبت أن النحر فيما يقع عليه اسم الأيام وكان أقل ما يتناوله اسم الأيام ثلاثة وجب أن يثبت الثلاثة، وما زاد لم تقم عليه الدلالة فلم يثبت.