يروى عن ابن عمر أنه كرهه، حدثنا جعفر بن محمد قال: حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن نافع عن ابن عمر: أنه كان لا يرى بأسا بطعام أهل الكتاب ويكره نكاح نسائهم. قال جعفر: وحدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث قال: حدثني نافع عن ابن عمر: أنه كان إذا سئل عن نكاح اليهودية والنصرانية قال: " إن الله حرم المشركات على المسلمين ولا أعلم من الشرك شيئا أعظم من أن تقول ربها عيسى ابن مريم وهو عبد من عبيد الله ". قال أبو عبيد: وحدثني علي بن معبد عن أبي المليح عن ميمون بن مهران قال: قلت لابن عمر: إنا بأرض يخالطنا فيها أهل الكتاب، أفننكح نساءهم ونأكل من طعامهم؟ قال:
فقرأ علي آية التحليل وآية التحريم، قال: قلت: إني أقرأ ما تقرأ أفننكح نساءهم ونأكل طعامهم؟ قال: فأعاد علي آية التحليل وآية التحريم. قال أبو بكر: يعني بآية التحليل:
(والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم)، وبآية التحريم: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) [البقرة: 221]، فلما رأى ابن عمر الآيتين في نظامها تقتضي إحداهما التحليل والأخرى التحريم، وقف فيه ولم يقطع بإباحته.
مطلب: اتفق جماعة من الصحابة على إباحة نكاح التابيات الذميات، وخالف في ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنهما واتفق جماعة من الصحابة على إباحة أهل الكتاب الذميات سوى ابن عمر، وجعلوا قوله: (ولا تنكحوا المشركات) [البقرة: 221] خاصا في غير أهل الكتاب.
حدثنا جعفر بن محمد قال: حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان قال: حدثنا أبو عبيد قال:
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن حماد قال: سألت سعيد بن جبير عن نكاح اليهودية والنصرانية، قال: لا بأس، قال: قلت: فإن الله تعالى قال: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) [البقرة: 221] قال: أهل الأوثان والمجوس. وقد روي عن عمر ما قدمنا ذكره. وروي أن عثمان بن عفان تزوج نائلة بنت الفرافصة الكلبية وهي نصرانية وتزوجها على نسائه، وروي عن طلحة بن عبيد الله أنه تزوج يهودية من أهل الشام. وتروى إباحة ذلك عن عامة التابعين، منهم الحسن وإبراهيم والشعبي في آخرين منهم.
ولا يخلو قوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات) [البقرة: 221] من أحد معنيين: