معاني القرآن - النحاس - ج ٤ - الصفحة ٤٩٧
قال أبو إسحاق: لا يجوز أن تكون الطائفة واحدا، لأن معناها معنى الجماعة، والجماعة لا تكون لأقل من اثنين لأن معنى " طائفة " قطعة، يقال: أكلت طائفة من الشاة أي قطعة منها.
وقد روى ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله عز وجل * (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا...) * أنهما كانا رجلين.
قال أبو جعفر: إلا أن الأشبه بمعنى الآية - والله أعلم - أن تكون الطائفة، لأكثر من واحد في هذا الموضع، لأنه إنما يراد به الشهرة، وهذا بالجماعة أشبه.
5 - وقوله جل وعز: * (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) * [آية 3].
قال مجاهد والزهري وقتادة: كان في الجاهلية نساء معلوم منهن الزنى، فأراد ناس من المسلمين نكاحهن، فنزلت الآية
(٤٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 491 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 ... » »»