والقول الثالث: أن يكون النكاح هو الجماع، زعم أبو إسحاق أنه بعيد، وأنه لا يعرف في القرآن النكاح بمعنى الجماع، وقوله تعالى: * (وحرم ذلك على المؤمنين) * فدل على أنه التزويج لأنه لا يقال في الزنى، هو محرم على المؤمن خاصة.
وقول من قال: إنهن نساء معلومات، يدل على أن ذلك كان في شيء بعينه ثم زال، فقد صار قول سعيد أولاها.
وأيضا فإن سعيدا قال: يزعمون، فدل على أنه أخذه عن غيره، وإنما يأخذه عن الصحابة.
6 - ثم قال جل وعز: * (وحرم ذلك على المؤمنين) * [آية 3].