معاني القرآن - النحاس - ج ٤ - الصفحة ٥٠٢
والقول الثاني: أن يكون الاستثناء من قوله تعالى * (ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا) * أي إلا من تاب، فإنه تقبل شهادته.
وهذا قول مسروق، وعطاء، ومجاهد، وطاووس.
ويروى عن عمر بن الخطاب أنه قال لأبي بكرة: إن تبت قبلت شهادتك، وهذا قول أهل المدينة.
والقول الثالث: يروى عن الشعبي أنه قال: الاستثناء من الأحكام الثلاثة.
فإذا تاب، وظهرت توبته لم يحد، وقبلت شهادته، وزال عنه التفسيق، لأنه قد صار ممن يرضى من الشهداء، وقد قال الله عز وجل * (وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى) *.
(٥٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 ... » »»