معاني القرآن - النحاس - ج ١ - الصفحة ٢٢٣
وقيل: إنما جعلت العدة للمتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، لأنه يتبين حملها إن كانت حاملا.
قال الأصمعي: ويقال: إن ولد كل حامل يرتكض في نصف حملها، فهي مركض.
وقال غيره: أركضت على فهي مركضة، وأنشد:
- ومركضة صريحي أبوها * تهان له الغلامة والغلام - 148 - ثم قال تعالى: * (فإذا بلغن أجلهن) * [آية 234].
قال الضحاك: * (أجلهن) * انقضاء العدة.
(٢٢٣)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»