وقيل: إنما جعلت العدة للمتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، لأنه يتبين حملها إن كانت حاملا.
قال الأصمعي: ويقال: إن ولد كل حامل يرتكض في نصف حملها، فهي مركض.
وقال غيره: أركضت على فهي مركضة، وأنشد:
- ومركضة صريحي أبوها * تهان له الغلامة والغلام - 148 - ثم قال تعالى: * (فإذا بلغن أجلهن) * [آية 234].
قال الضحاك: * (أجلهن) * انقضاء العدة.