منهما بالولد.
ثم قال: * (فلا جناح عليهما) * أي فلا إثم.
145 - ثم قال تعالى: * (وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم..) * [آية 233].
أي تسترضعوهم قوما.
قال أبو إسحاق: أي لأولادكم غير الوالدة.
* (فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم) * أي سلمتم ما أعطيتم من ترك الإضرار.