مال فعلى عصبته، وإلا أجبرت المرأة على رضاعه.
[قال أبو جعفر]: وزعم محمد بن جرير الطبري أن أولى الأقوال بالصواب قول قبيصة بن ذؤيب ومن قال بقوله: إنه يراد بالوارث المولود، وأن يكون * (مثل ذلك) * معنى مثل الذي كان على والده، من رزق والدته، وكسوتها بالمعروف، وإن كانت من أهل الحاجة، وهي ذات زمانة، ولا احتراف لها، ولا زوج، وإن كانت من أهل الغنى والصحة، فمثل الذي كان على والده لها، من أجر الرضاعة، ولا يكون غير هذا إلا بحجة واضحة، لأن الظاهر كذا.
قال أبو جعفر والقول الأول أبين، لأن الأب هو المذكور بالنفقة في المواضع، كما قال: * (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن) *، وكذا تجب عليه النفقة على ولده ما دام صغيرا، كما