وروى يونس عن الحسن قال: يقول: " لا تضار زوجها، فتقول: لا أرضعه، ولا يضارها فينزعه منها، وهي تقول: أنا أرضعه ".
143 - ثم قال تعالى: * (وعلى الوارث مثل ذلك) * [آية 233].
روى مجاهد عن ابن عباس قال: " وعلى الوارث أن لا يضار ".
وكذلك روي عن الشعبي والضحاك.
وروي عن عمر، والحسين بن صالح، وابن شبرمة:
* (وعلى الوارث مثل ذلك) * أي الكسوة والرضاع.
وروي عن الضحاك: الوارث: الصبي، فإن لم يكن له