تجب عليه ما دام رضيعا.
ثم قال أبو حنيفة وأصحابه: * (وعلى الوارث مثل ذلك) * أي الرضاع، والكسوة، والرزق، إذا كان ذا رحم محرمة.
وليس ذلك في القرآن.
144 - ثم قال تعالى * (فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور..) * [آية 233].
قال مجاهد وقتادة: أي فطاما دون الحولين.
قال أبو جعفر: وأصل الفصال في اللغة التفريق، والمعنى * (عن تراض) * من الأبوين ومشاورة، ليكون ذلك عن غير إضرار