153 - ثم قال تعالى: * (إلا أن تقولوا قولا معروفا..) * [آية 235].
قال مجاهد: هو التعريض.
وقال سعيد بن جبير: أن يقول لها: إني لأرجو أن نجتمع، وأني إليك لمائل.
وروى عطاء الخراساني عن ابن عباس * (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) * حتى تنقضي العدة.
والتقدير في اللغة: حتى يبلغ فرض الكتاب، ويجوز أن يكون الكتاب بمعنى الفرض تمثيلا.