وروى: سفيان عن منصور عن مجاهد قال: إن شاء صامها في الطريق، إنما هي رخصة. وكذا قال عكرمة والحسن.
والتقدير عند بعض أهل اللغة: إذا رجعتم من الحج أي إذا رجعتم إلى ما كنتم عليه قبل الإحرام من الحل.
وقال عطاء: إذا رجعتم إلى أهليكم، وهذا كأنه إجماع.
55 - ثم قال عز وجل: * (تلك عشرة كامله..) * [آية 196].
وقد علم أنها عشرة، وأحسن ما قيل في هذا أنه لو لم يقل:
(تلك عشرة كاملة) وهو جاز أن يتوهم السامع أنه إنما عليه أن يصوم ثلاثة في الحج، أو سبعة إذا رجع، لأنه لم يقل: وسبعة أخرى