معاني القرآن - النحاس - ج ١ - الصفحة ١٢٤
وقال عبد الله بن الزبير: ليس التمتع الذي يصنعه الناس اليوم، يتمتع أحدهم بالعمرة قبل الحج، ولكن الحاج إذا فاته الحج، أو ضلت راحلته، أو كسر حتى يفوته الحج، فإنه يجعله عمرة، وعليه الحج من قابل، وعليه ما استيسر من الهدي.
فتأويل ابن الزبير أنه لا يكون إلا لمن فاته الحج، لأنه تعالى قال: * (فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج) * فوقع الخطاب لمن فاته الحج بالحصر، وخالفه في هذا الأئمة، منهم " عمر بن الخطاب " و " علي بن أبي طالب " و " سعد " فقالوا: هذا للمحصرين وغيرهم.
ويدلك على أن حكم غير المحصر في هذا كحكم المحصر، قوله تعالى * (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) * فهذا للمحصر وغيره سواء، وكذلك التمتع.
53 - وقوله جل وعز: * (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم..) * [آية 196].
قالت عائشة وابن عمر: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى
(١٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»