معلومات فمن فرض فيهن الحج) * فلا ينبغي لأحد أن يلبي بالحج ثم يقيم بأرض ".
59 - ثم قال تعالى: * (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) * [آية 197].
روى سفيان بن حصيف عن مقسم عن ابن عباس قال:
الرفث الجماع، والفسوق السباب. والجدال أن تماري صاحبك حتى تغضبه.
وكذا قال ابن عمر.
وروى طاووس عن ابن عباس وابن الزبير: الرفث:
التعريض، أي يقول: لو كنا حلالين لكان كذا وكذا.
وقال عطاء وقتادة: الرفث: الجماع، والفسوق: المعاصي، والجدال: أن يماري بعضهم بعضا حتى يغضبه.