وروى ابن أبي طلحة عن ابن عباس * (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج) * يقول: من أحرم بالعمرة في أشهر الحج.
وروى عنه عطاء: العمرة لمن أحصر، ولمن خليت سبيله، أصابتهما هذه الآية.
وروى عنه سعيد بن جبير: على من أحصر الحج في العام القابل، فإن حج فاعتمر في أشهر الحج، فإن عليه الفدية.
فهذه الأقوال عن ابن عباس متفقة، وأصحها ما رواه سعيد بن جبير، لأن اتساق الكلام على مخاطبة من أحصر، وإن كان ممن لم يحصر فتمتع، فحكمه هذا الحكم.
فعلى هذا يصح ما رواه عطاء عنه، وكذلك ما رواه علي بن أبي طلحة، غير أن نص التأويل على المخاطبة لمن أحصر.