قال أبو جعفر: وذهب إلى هذا جماعة من الكوفيين، وقال:
وجعل الميقات حتى لا يتجاوز، فأما الأفضل فما قال علي.
وروى علقمة عن عبد الله قال: لا يجاوز بهما البيت.
وقال مجاهد وإبراهيم: إتمامهما أن يفعل ما أمر به فيهما.
وهذا كأنه إجماع، لان عليه أن يأتي المشاعر، وما أمر به، وبذلك يتم حجه.
فأما الإحرام من بلده، فلو كان من الإتمام لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد قال الحسن: أحرم عمران بن الحصين من البلد الذي كان فيه، فأنكر ذلك عمر عليه، وقال أيحرم رجل من أصحاب