14834 حدثنا محمد بن يحيى، أنبأ العباس بن الوليد، ثنا يزيد بن زريع، ثنا سعيد، عن قتادة قوله والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا قال: وهي المراة القاعد التي لا تحيض ولا تحدث نفسها بالباءة، رخص الله لها ان تضع من جلبابها.
14835 حدثنا الحسين بن الحسن، ثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي، ثنا حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد اللاتي لا يرجون نكاحا لا يردنه.
14836 أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي، أنبأ اصبغ قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد قال: كان أبي يقول في قول الله: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا قال: وضع الخمار اللاتي لا يرجون نكاحا التي قد بلغت ان لا يكون لها في الرجال حاجة ولا يكون للرجال فيها حاجة. قوله تعالى: فليس عليهن جناح 14837 حدثنا أبو زرعة، ثنا ابن بكير، حدثني ابن لهيعة، حدثني عظاء، عن سعيد بن جبير فليس علهن جناح يعني حرجا. قوله تعالى: ان يضعن ثيابهن 14838 حدثنا أحمد بن سنان، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا سفيان، عن علقمة، عن زر، عن أبي وائل، عن عبد الله ليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن قال الجلباب أو الرداء شك سفيان.
14839 حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه، ثنا عبد الرزاق، ثنا الثوري، عن الأعمش؛ عن مالك بن الحارث؛ عن عبد الله بن يزيد، عن ابن مسعود قوله: ان يضعن ثيابهن قال: هو الرداء.
14840 حدثنا أسيد بن عاصم، ثنا بشر بن عمر أنبأ شعبة، أخبرني الحكم قال: سمعت ابا وائل، عن عبد الله بن مسعود في هذه الآية فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن قال: جلابيهن. وروى، عن ابن عباس وابن عمر في احدى الروايات وسليمان بن يسار في احدى الروايات وسعيد بن جبير وجابر بن زيد وإبراهيم النخعي ومجاهد انه الجلباب.