تفسير ابن أبي حاتم - ابن أبي حاتم الرازي - ج ٥ - الصفحة ١٦٥٠
8756 حدثنا أبي ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني أنبأ أبو بكر بن عياش عن عاصم عن سعد، قال جئت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسيف فقلت: يا رسول الله، ان الله قد شفى نفسي اليوم من المشركين فهب لي هذا السيف، فقال: ان هذا السيف ليس لي ولا لك فاطرحه، فطرحته، فقلت، لعله يعطاه رجل لم يبل مثل بلائي، قال: فبينا انا إذ جاءني الرسول، فقال: أجب، فظننت انه نزل في شيء لكلامي فجئتن فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: انك سألتني هذا السيف، وليس هو لي ولا لك، فان الله قد جعله لي فهو لك.
8757 أخبرني علي بن عبد العزيز فيما كتب إلى قال: قال أبو عبيد في الأنفال انها المغانم وفي كل نيل ناله المسلمون لقول لله عز وجل يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فقسمها يوم بدر على ما أراه الله من غير أن يخمسها على ما ذكرناه في حديث سعد، ثم نزلت بعد ذلك اية الخمس فنسخت الأولى، وفي ذلك اثار.
والأنفال: أصلها جماع الغنائم، الا ان الخمس منها مخصوص لأهله على ما نزل به الكتاب وجرت به السنة.
ومعنى الأنفال في كلام العرب: كل احسان فعله فاعل تفضلا من غير أن يجب ذلك عيه، فكذلك النفل الذي أحله الله للمؤمنين من أموال عدوهم، انما هو شيء خصهم الله به تطولا منه عليهم، بعد ان كانت الغنائم محرمة على الأمم قبلهم فنفلها الله هذه الأمة، فهذا أصل النفل، وبه سمى ما جعل الامام للمقاتلة نفلا وهو تفضيله بعض الجيش على بعض بشيء سوى سهامهم، يفعل ذلك على قدر العنى عن الاسلام، والنكي في العدو. وفي النفل الذي ينفله الامام سنن اربع لكل واحدة منهن موضع غير موضع، الأخرى فاحداهن: في النفل لاخمس فيه وذلك السلب، والثانية: النفل الذي يكون من الغنيمة بعد اخراج الخمس، وهو ان يوجه الامام السرايا في ارض الحرب فتاتي بالغنائم فيكون للسرية مما جاءت به الربع والثلث بعد الخمس، والثالثة، في النفل من الخمس نفسه وهو ان تحاز الغنيمة كلها ثم تخمس فإذا صار الخمس في يدي الامام نفل منه على قدر ما يرى، والرابعة: في النفل في
(١٦٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 ... » »»