تفسير ابن أبي حاتم - ابن أبي حاتم الرازي - ج ٥ - الصفحة ١٦٥١
جملة الغنيمة قبل ان يخمس منها شيء، وهو ان تعطي الادلاء ورعاء الماشية والسواق لها في كل ذلك اختلاف.
قال الربيع بن سليمان قال الشافعي: الأنفال: ان لا يخرج من راس الغنيمة قبل الخمس شيء غير السلب.
والوجه الثاني: من النفل:
هو شيء زيدوه غير الذي كان لهم، وذلك من خمس النبي صلى الله عليه وسلم، فان له خمس الخمس من كل غنيمة فينبغي للامام ان يجتهد فإذا كثر العدو واشتدت شوكتهم وقل من بإزائه من المسلمين نفل منه اتباعا لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وغذا لم يكن ذلك لم ينفل.
والوجه الثالث من النفل:
إذا بعث الامام سرية أو جيشا فقال لهم قبل اللقاء: من غنم شيئا فهو له بعد الخمس، فذلك لهم على ما شرط الامام، لأنهم على ذلك غزوا، وبه رضوا.
من فسر الآية بان السلب الذي يتقرب الرجل بقتل المشرك له من غير أن يخمس أو يشركه فيه أحد:
8758 أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أنبأ ابن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى ابن قتادة عن ابن قتادة أنه قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام حنين فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مالك يا أبا قتادة؟ فقصصت عليه القصة، ان ضربت رجلا من المشركين بالسيف على حبل عاتقه ثم ادركه الموت، فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، وسلب ذلك القتيل عندي، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اعطه إياه.
8759 حدثنا أبو سعيد الأشج ثنا معن عن مالك بن انس عن الزهري عن القاسم بن محمد قال: سال رجل ابن عباس عن الأنفال فقال: الفرس من النفل والسلب من النفل.
(١٦٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 ... » »»