تفسير ابن أبي حاتم - ابن أبي حاتم الرازي - ج ٣ - الصفحة ٩٠٢
5026 حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا عبدة بن سليمان، عن الأعمش، عن خيثمة قال: ما تقراون في القران: يا أيها الذين امنوا فإنه في التوراة: يا أيها المساكين.
5027 حدثنا أبي، ثنا نعيم بن حماد، ثنا عبد الله بن المبارك، أنبأ مسعر، ثنا معن وعون أو أحدهما؛ ان رجلا اتى عبد الله بن مسعود فقال: اعهد إلي، فقال: إذا سمعت الله تعالى يقول: يا أيها الذين امنوا فارعها سمعك فهو خير يأمر به أو شر ينهى عنه. قوله تعالى: لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها اية 19 5028 حدثنا أبي، ثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: يا أيها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها قال: كان الرجل إذا مات وترك جارية، القى عليها حميمه ثوبه، فمنعها فان كانت جميلة تزوجها، وان كانت ذميمة حبسها حتى تموت فيرثها.
5029 حدثنا عمار بن خالد، ثنا أسباط، عن الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس، وقال أبو إسحاق وذكره عطاء أبو الحسن السوائي، ولا أظنه إذا ذكره عن ابن عباس في قوله: لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها قال: كان الرجل إذا مات كان أولياؤه أحق بامائه من ولي نفسها، ان شاء بعضهم تزوجها، وان شاءوا زوجوها، فنزلت هذه الآية في ذلك - وروي عن أبي مجلز، نحو ذلك 0 5030 حدثنا أبو سعيد الأشج ثنا ابن فضيل ثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن أبي امامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال لما توفى أبو قيس الأسلت أراد ابنه ان يتزوج امرأته وكان ذلك لهم في الجاهلية فانزل الله تعالى لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها 5031 حدثنا أبو سعيد الأشج، عن عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن السدي، عن أبي مالك قال: كانت المراة في الجاهلية إذا مات زوجها جاء وليه، فالقى عليها ثوبا، فإن كان له ابن صغير أو أخ - حبسها حتى تشيب أو تموت، فيرثها، فان هي انفلتت فاتت أهلها ولم يلق عليها ثوبا نجت، فانزل الله عز وجل: لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها.
5032 حدثنا الحسين بن السكن البصري، ثنا أبو زيد يعني النحوي، ثنا قيس، عن سالم، عن مجاهد: لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها: فان الرجل يكون
(٩٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 ... » »»