تفسير ابن أبي حاتم - ابن أبي حاتم الرازي - ج ٣ - الصفحة ٨٧٥
4861 حدثنا أحمد بن عصام، ثنا أبو عاصم، ثنا شعبة، ثنا قتادة، عن يونس بن جبير، عن حطان، عن أبي موسى انه قسم له بهذه الآية وإذا حضر القسمة أولو القربى.
4862 حدثنا أحمد بن سنان، ثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين قال: هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم - قال أبو محمد: وروى عن عبد الرحمن بن أبي بكر، وأبي العالية، والحسن، ومحمد بن سيرين، والشعبي، وسعيد بن جبير، ومجاهد، ومكحول، والزهري، وإبراهيم النخعي، وعطاء، ويحيى بن يعمر نحو لك.
من فسر ذلك على الوصية:
4863 حدثنا الحسن بن أبي الربيع، أنبأ عبد الرزاق، أنبأ ابن جريج، أخبرني ابن أبي مليكة ان أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، والقاسم بن محمد اخبراه ان عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه، عبد الرحمن، وعائشة حية، قالا: فلم يدع في الدار مسكينا ولا ذا قرابة الا أعطاه من ميراث أبيه قال: وتلا: وإذا حضر القسمة أولو القربى قال: القسم، فذكرت ذلك لابن عباس، فقال: ما أصاب، ليس ذلك له، انما ذلك إلى الوصية، وانما هذه الآية في الوصية يريد الميت ان يوصي لهم.
من قال: انها منسوخة:
4864 حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، ثنا حجاج، عن ابن جريج، وعثمان بن عطاء، عن عطاء، عن ابن عباس قوله: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه نسختها اية الميراث، فجعل لكل انسان نصيبه مما ترك مما قل منه أو كثر - قال أبو محمد: وروي عن سعيد بن المسيب، وعكرمة، وأبي الشعثاء، والقاسم بن محمد، والضحاك، وأبي صالح، وأبي مالك، وعطاء الخراساني، وزيد بن اسلم، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومقاتل بن حيان نحو ذلك.
(٨٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 ... » »»