4849 حدثنا أبو زرعة، ثنا يحيى، ثنا ابن لهيعة، حدثني عطاء، عن سعيد قوله: مفروضا يعني: معلوما. - قال أبو محمد: وروي عن الضحاك مثل ذلك. قوله عز وجل وإذا حضر القسمة اولي القربى اية 8 4850 أخبرنا محمد بن سعد العوفي كتب إلي، حدثني أبي، حدثني عمي، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله: وإذا حضر القسمة يعني: عند قسمة الميراث، وذلك قبل ان تنزل الفرائض فانزل الله تعالى بعد ذلك الفرائض، فاعطى كل ذي حق حقه، فجعلت الصدقة فيما سمى المتوفى - قال أبو محمد: وروي عن الحسن، وسعيد بن جبير، ومقاتل بن حيان انهم قالوا: عند قسمة الميراث.
4851 حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي، ثنا أحمد بن مفضل، ثنا أسباط عن السدي قوله: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين هذه تكون على ثلاثة وجوه: اما وجه فيوصى له وصية فيحضرون، فيأخذون وصيتهم، واما الثاني: فإنهم يحضرون فيقتسمون إذا كانوا رجالا، فينبغي لهم ان يعطوهم، واما الثالث: فيكون الورثة صغارا فيقوم وليهم إذا قسم فيقول للذين حضروا: حقكم حق، وقرابتكم قريبة، ولو كان لي في الميراث نصيب لاعطيتكم. قوله تعالى: أولو القربى 4852 حدثنا أبي، ثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: وإذا حضر القسمة أولو القربى قال: امر الله المؤمنين عند قسمة مواريثهم ان يصلوا أرحامهم.
4853 حدثنا أبي، ثنا المعلي بن راشد، ثنا عبد الواحد، ثنا عاصم الأحول قال: قال أبو العالية: في قوله: وإذا حضر القسمة أولو القربى قال: هذه مبينة امر أهل الميراث ان يرضخوا عند قسمة الميراث لمن لا يرث من أقارب الميت - قال أبو محمد: وروي عن مقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله تعالى: واليتامى 4854 حدثنا أبي، ثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن علي، عن ابن عباس: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى قال: امر الله المؤمنين عند قسمة مواريثهم ان يصلوا أرحامهم وأيتامهم من الوصية.