والوجه الخامس: ان يأكل قرضا ولا قضاء عليه ان مات معسرا:
4830 حدثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني ابن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار، عن سعيد بن جبير قوله: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف يعني: في القرض قدر ما يبلغ قوتا، فان أيسر رد عليه، وان لم يوسر حتى يموت فلا اثم عليه، ولم يرخص في أموال اليتامى في غير هذا.
4831 حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا يونس بن بكير، ثنا هشام يعني: الدستوائي، عن حماد، عن سعيد بن جبير ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قال: قرضا وإذا حضرته الوفاة ولم يجد ما يؤدي فليستحله من اليتيم، وان كان صغيرا فليستحله من وليه. قال أبو محمد: وروي عن السدي قال: يأكله قرضا، فان أيسر قضاه والا كان في حل الله. وفي أحد قولي مجاهد، وأبي وائل نحو ذلك.
والوجه السادس: ان يأكل سد جوعه وستر عورته:
4832 حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا إسحاق بن سليمان، عن أبي جعفر الرازي، عن مغيرة، عن إبراهيم قوله: فليأكل بالمعروف قال: ليس المعروف بلبس الكتان، ولكن المعروف: ما سد الجوع ووارى العورة.
الوجه السابع: ان لا قضاء عليه:
4833 حدثنا أبي ثنا عبيد الله بن موسى، أنبأ إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم في قوله: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف: من مال اليتيم ولا يقضي قال: أبو محمد: وروي عن عطية، وعطاء وعكرمة والحسن نحو ذلك.
والوجه الثامن: ان يقضي ما اكل قبل الاضطرار:
4834 حدثنا أبو هارون الخراز، ثنا عبد الله بن الجهم، ثنا عمرو يعني: ابن أبي قيس، عن عطاء بن السائب، عن الشعبي في قوله: فليأكل بالمعروف قال: لا يأكل منه الا ان يضطر اليه كما يضطر إلى الميتة، وان اكل منه قضاه.