تفسير ابن أبي حاتم - ابن أبي حاتم الرازي - ج ٢ - الصفحة ٤٤٥
قوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح 2359 ذكر عن ابن لهيعة، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولى عقدة النكاح: الزوج.
2360 حدثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا جرير، بن حازم، عن عيسى ابن عاصم، قال: سمعت شريحا يقول: سألني علي بن أبي طالب عن الذي بيده عقدة النكاح. فقلت: هو ولي المراة. فقال علي: لا بل هو الزوج.
وفي احدى الروايات عن ابن عباس وجبير بن مطعم وسعيد بن المسيب وشريح في أحد قوليه وسعيد بن جبير ومجاهد 1 والشعبي وعكرمة ونافع ومحمد بن سيرين والضحاك ومحمد بن كعب القرظي وجابر بن زيد وأبي مجلز والربيع بن انس واياس بن معاوية ومكحول ومقاتل بن حيان، انه الزوج 2.
الوجه الثاني:
2361 حدثنا أبي ثنا ابن أبي مريم، ثنا محمد بن مسلم، حدثني عمرو بن دينار، عن ابن عباس، في الذي ذكر الله بيده عقدة النكاح، قال: ذلك أبوها واخوها، أو من لا تنكح الا باذنه.
وروى عن علقمة والحسن وعطاء وطاووس والزهري وربيعة وزيد بن اسلم وإبراهيم النخعي وعكرمة في أحد قوليه. ومحمد بن سيرين، في أحد قوليه، انه الولي. قوله: وان تعفو أقرب للتقوى 2362 أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة قال ابن وهب سمعت ابن جريج يحدث عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال: أقربهما إلى التقوى الذي يعفو. وروى عن عطاء، نحو ذلك.
(٤٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 ... » »»