قوله تعالى: وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن اية 238 قد تقدم تفسيره. قوله تعالى: وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم 2356 حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن علي ابن أبي طلحة، عن ابن عباس، قوله: وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فهو الرجل يتزوج المراة، وقد سمى لها صداقا فطلقها قبل ان يمسها - والمس الجماع - فلها نصف صداقها، ليس لها أكثر من ذلك. وروى عن سعيد بن المسيب ومجاهد وإبراهيم ومقاتل بن حيان: قالوا 1: لها نصف الصداق.
الوجه الثاني:
2357 حدثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا قرة بن خالد، قال سمعت أبا بكر الهذلي، سال الحسن عن رجل طلق امرأته ولم يدخل بها وقد فرض لها. هل لها من المتاع شيء؟ قال: نعم، والله ان لها، فقال يا ابا سعيد أو ما نسختها هذه الآية وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم قال: والله ما نسختها. قوله تعالى: الا ان يعفون 2358 حدثنا علي بن الحسين، ثنا مسدد، ثنا إسماعيل بن عليه، ثنا ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس قال رضي الله بالعفو وامر به، فان عفت، فكما عفت وان رضيت فعفا 2 وليها جاز وان أبت.
حدثنا محمد بن عمار ثنا عبيد الله بن موسى، ثنا إسرائيل، عن السدى، عن أبي صالح، عن ابن عباس، في قوله: الا ان يعفون قال: الا ان تعفو الثيب فتدع حقها. وروى عن شريح وسعيد بن المسيب وعكرمة ومجاهد والشعبي والحسن ونافع وقتادة وجابر بن زيد وعطاء الخراساني والضحاك والزهري ومقاتل بن حيان ومحمد بن سيرين والربيع بن انس والسدي، نحو ذلك. وخالفهم محمد بن كعب فقال: الا ان يعفون يعني الرجال. وهو قول شاذ لم يتابع عليه.