تمام السنة سبعة اشهر وعشرين وصية. وقال عطاء: ان شاءت اعتدت في أهله وسكنت في وصيتها، وان شاءت خرجت، لقول الله فان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن 1 2395 قرأت على محمد بن الفضل، ثنا محمد بن علي، ابنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان، قوله: غير اخراج فان خرجن إلي أهلهن من قبل أنفسهن، فلا لهن كان هذا قبل ان تنزل المواريث، فنسخ الربع من الميراث ان لم يكن لزوجها ولد. قوله تعالى فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم 2396 حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا أبو يحيى الحماني، عن سفيان عن ابن جريج عن مجاهد فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن قال النكاح الطيب - وروى عن السدى، أنه قال: النكاح.
والوجه الثاني:
2397 حدثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد الله، حدثني عبد الله بن لهيعة حدثني عطاء بن دينار، عن سعيد بن جبير، في قول الله: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف قال: أنزلت هذه الآية في النساء الآتي يتوفى عنهن أزواجهن، يقول: ليس عليهن جناح بعد العدة، فيما تزين وتصنعن في طلب الزواج.
2398 حدثنا عصام بن رواد، ثنا ادم، ثنا أبو جعفر، عن الربيع، عن أبي العالية قوله: والله عزيز حكيم يقول: عزيز في نقمته إذا انتقم. قال أبو محمد: وروى عن قتادة والربيع بن انس، نحو ذلك. قوله: حكيم وبه عن أبي العالية والله عزيز حكيم يقول: حكيم في امره. قوله: وللمطلقات متاع بالمعروف اية 241 2399 حدثنا أبي، ثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، قوله: وللمطلقات متع بالمعروف وهي المطلقة التي يطلقها