أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ٢ - الصفحة ٩٨
ولزم كل امرئ منهم آمن به أو كفر تحريم ما حرم الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كان مباحا قبله في شيء من الملل أو غير مباح وإحلال ما أحل على لسان محمد صلى الله عليه وسلم كان حراما في شيء من الملل أو غير حرام وأحل الله عز وجل طعامأهل الكتاب وقد وصف ذبائحهم ولم يستثن منها شيئا فلا يجوز أن تحرم ذبيحة كتابي وفي الذبيحة حرام على كل مسلم مما كان حرم على أهل الكتاب قبل محمد